The Rafha Case under the Political Prisoners Law and Transitional Justice in Iraq
الأرشيف وثائق

قضية رفحاء في قانون السجناء السياسيين والعدالة الانتقالية في العراق

قضية رفحاء في قانون السجناء السياسيين والعدالة الانتقالية في العراق

 

المقدمة

بعد سقوط نظام البعث عام 2003، سنّت الدولة العراقية عدداً من القوانين، وأنشأت مؤسسات للاعتراف بضحايا النظام السابق وتعويضهم. وكان شمول محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء السياسيين أحد الإجراءات التي اتُّخذت في إطار عملية العدالة الانتقالية في العراق.

لم تُقرّ الحقوق والرواتب الشهرية الممنوحة لمحتجزي رفحاء بموجب قانون مستقل ومخصص لرفحاء، وإنما أُدرجوا ضمن نطاق قانون مؤسسة السجناء السياسيين من خلال القانون رقم 35 لسنة 2013، وهو التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006.

غير أن الطريقة التي شُرّعت ونُفذت بها قوانين التعويض تدل على أن الدولة العراقية ومؤسساتها الاتحادية لم تطبق معايير متساوية على جميع ضحايا نظام البعث. فقد صدرت قوانين وتعديلات خاصة لمصلحة فئات معينة، ومنحتها رواتب شهرية فردية ومخصصات مالية وامتيازات أخرى. وفي المقابل، لم تُشمل آلاف العائلات الكوردية، التي تعرضت للتهجير القسري أو النقل أو الطرد، أو اضطرت إلى اللجوء خارج البلاد نتيجة سياسات نظام البعث بين عامي 1968 و2003، بإطار قانوني مماثل وشامل.

يشير القانون رقم 35 لسنة 2013 صراحة إلى ضحايا القصف الكيميائي على حلبجة الذين لجؤوا إلى إيران بسبب الهجوم الكيميائي. ومع ذلك، لم يُنفذ هذا النص بحق ضحايا حلبجة المهجّرين المعنيين. ويشكّل ذلك مثالاً واضحاً على الفارق بين الاعتراف بالحق في نص القانون وتنفيذ ذلك الحق عملياً.

يوضح هذا المقال كيفية إدراج محتجزي رفحاء ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين، والحقوق والرواتب الشهرية الممنوحة لهم، وقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 وإلغائه لاحقاً. كما يبحث في عدم المساواة في سياسات التعويض في العراق، وأوجه القصور في تنفيذ العدالة الانتقالية بحق المواطنين الكورد الذين هُجّروا أو طُردوا أو أُجبروا على العيش في المنفى خلال فترة حكم البعث.

وحتى الآن، لم تُنفذ العدالة الانتقالية في أي من قضايا الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الكوردي. وما يزال الضحايا وعائلاتهم محرومين من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك كشف الحقيقة، والمساءلة، والتعويض، واستعادة الحقوق، وضمانات عدم تكرار الجرائم.

إن شمول محتجزي رفحاء بهذا القانون يشكّل جزءاً من إطار العدالة الانتقالية في العراق بعد عام 2003. لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات بشأن المساواة في الاعتراف بالأشخاص جميعهم الذين تعرضوا للتهجير أو الاضطهاد، أو أُجبروا على العيش في المنفى نتيجة سياسات نظام البعث بين عامي 1968 و2003، وفي تعويضهم.

لا يهدف هذا النقاش إلى معارضة حقوق وتعويضات الأشخاص المشمولين بالنصوص القانونية المتعلقة بقضية رفحاء، أو الانتقاص منها أو إنكارها، بل يهدف إلى إبراز عدم المساواة في التعامل مع الفئات المختلفة من ضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البعث.

تشابهت أوضاع مخيمات النازحين واللاجئين في بلدان مختلفة من جوانب عديدة، ولا سيما من حيث النقص في الاحتياجات الأساسية، والقيود المفروضة على الحركة والتنقل، وغياب المأوى الملائم، وعدم اليقين بشأن المستقبل. ووفقاً للمعلومات المتاحة، أُعيد توطين عدد كبير من لاجئي مخيم رفحاء لاحقاً في دول ثالثة.

لكن العائلات الكوردية النازحة واللاجئين الكورد في أعوام 1974 و1988 و1991 واجهوا بعضاً من أشد الكوارث الإنسانية في تلك المرحلة. فقد أفادت مراجعة رسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 200 ألف لاجئ كوردي كانوا، حتى 3 نيسان/أبريل 1991، عالقين في المنطقة الجبلية الحدودية بين العراق وتركيا في ظروف بالغة القسوة. وفي 7 نيسان/أبريل، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن 1500 لاجئ توفوا خلال ثلاثة أيام فقط؛ بسبب البرد وانعدام المأوى وقسوة الظروف المناخية. ولا يمثل ذلك سوى مثال صغير من مجموعة واسعة من الوثائق والتقارير الدولية التي سجلت حجم كارثة النزوح واللجوء الكوردية.

وعليه، فإن القضية الأساسية لا تتمثل في التعويض الممنوح لفئة بعينها، بل في إخفاق الدولة العراقية في تطبيق معايير متساوية للاعتراف والتعويض والعدالة الانتقالية على جميع ضحايا جرائم نظام البعث. ويشمل ذلك العائلات الكوردية التي هُجّرت أو طُردت أو نُقلت قسراً، وكذلك الذين اضطروا إلى اللجوء والعيش خارج البلاد، ولا سيما من فروا إلى إيران وتركيا، وظلوا عالقين بين الحدود لفترات طويلة. وقد فقد الآلاف حياتهم خلال رحلة النزوح؛ بسبب التعرض للبرد وانعدام المأوى والجوع والمرض.

كما أن ضحايا قضايا الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الكوردي وعائلاتهم لم يُشملوا حتى الآن ضمن إطار قانوني متساوٍ للعدالة الانتقالية.

 

من يُعدّ من محتجزي رفحاء بموجب القانون؟

 

يعرّف تعديل عام 2013 محتجزي رفحاء، من حيث المضمون، على النحو التالي:

محتجزو رفحاء هم ناشطو ومشاركو الانتفاضة الشعبانية لعام 1991 الذين اضطروا، بسبب القمع والاضطهاد، إلى مغادرة جمهورية العراق والتوجه إلى المملكة العربية السعودية، مع العائلات التي رافقتهم والأشخاص الذين وُلدوا داخل مخيمات الاحتجاز، وفقاً للسجلات والبيانات الرسمية الدولية الموثقة. كما يشمل التعريف ضحايا حلبجة الذين لجؤوا إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد تعرضهم للقصف بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق.

هذه ترجمة لمضمون التعريف الرسمي الوارد باللغة العربية.

وبسبب ذلك، لا يشمل القانون المشاركين في انتفاضة عام 1991 فحسب، بل يشمل أيضاً أفراد العائلات الذين رافقوهم إلى المملكة العربية السعودية، والأطفال الذين وُلدوا داخل المخيمات. ويتمثل الشرط الأساسي في أن يكون كل شخص مسجلاً في السجلات الرسمية الموثقة.

 

الإشارة إلى حلبجة في القانون

 

يشير القانون صراحة إلى ضحايا القصف الكيميائي على حلبجة الذين لجؤوا إلى إيران نتيجة الهجوم.

ولا يشمل هذا النص جميع ضحايا القصف الكيميائي على حلبجة، بل يخص تحديداً الأشخاص الذين:

كانوا من ضحايا القصف الكيميائي على حلبجة؛

لجؤوا إلى إيران نتيجة الهجوم؛

يمتلكون وثائق رسمية موثقة.

إن ذكر هذه الفئة لا يدمج قضية رفحاء مع قضية الإبادة الجماعية في حلبجة. وإنما أُدرجت في هذا المقال؛ لأن قانون مؤسسة السجناء السياسيين نفسه ينص صراحة على هذه الفئة المحددة من ضحايا حلبجة المهجّرين.

وللقصف الكيميائي على حلبجة وضع قانوني وقضائي خاص به. وينحصر هذا النقاش في شرح النص المتعلق بضحايا حلبجة الذين لجؤوا إلى إيران.

 

هل الاستحقاق فردي أم عائلي؟

 

تشير صياغة القانون إلى أن الاعتراف فردي. فالتعريف يشمل صراحة أفراد العائلة المرافقين والأطفال المولودين داخل المخيمات بوصفهم أشخاصاً مشمولين بفئة رفحاء.

وبناءً عليه، عندما يكون كل فرد من أفراد العائلة:

مسجلاً باسمه في السجلات الرسمية؛

قد جرى التحقق من أدلته ووثائقه؛

وصدر بحقه قرار مستقل يؤكد استحقاقه القانوني؛

فإن الاستحقاق المالي يُحسب باسمه الشخصي.

وعليه، إذا كانت العائلة تتألف من خمسة أشخاص، وكان كل واحد منهم يمتلك قراراً مستقلاً يؤكد الاستحقاق، فقد يستحق كل منهم راتباً شهرياً فردياً.

ولا تكفي مجرد عضوية الشخص في عائلة من عائلات رفحاء، بل يجب تسجيل كل شخص بصورة فردية والاعتراف به قانونياً.

 

كيف يُحتسب الراتب بموجب القانون؟

 

لا يحدد القانون رقم 35 لسنة 2013 الراتب دائما بمبلغ مليون دينار عراقي لكل شخص.

وتضع المادة 17 من القانون المعدل الإطار الآتي:

 

السجناء السياسيون

 

يجب ألا يقل الراتب الشهري للسجين السياسي المعترف به عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد.

ويُزاد الحد الأدنى للراتب الشهري بمقدار 60 ألف دينار عراقي عن كل سنة كاملة قضاها الشخص فعلياً في السجن أو الاحتجاز. كما يُحتسب مبلغ إضافي قدره خمسة آلاف دينار عن كل شهر، ويُعامل نصف الشهر معاملة الشهر الكامل.

 

الاحتجاز السياسي لأكثر من سنة

 

يحصل المحتجز السياسي المعترف به الذي تزيد مدة احتجازه على سنة واحدة على معظم الحقوق والامتيازات الممنوحة للسجين السياسي.

 

الاحتجاز من ستة إلى أحد عشر شهراً

 

يحصل الشخص على راتب تقاعدي يعادل ضعفي الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

 

الاحتجاز من شهر إلى خمسة أشهر

 

يحصل الشخص على راتب تقاعدي يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

 

الاحتجاز لأقل من شهر

 

يحصل الشخص على منحة مالية لمرة واحدة قدرها خمسة ملايين دينار عراقي.

 

محتجزو رفحاء

 

تنص المادة 17/تاسعاً على أن محتجزي رفحاء يتمتعون بالحقوق والامتيازات الممنوحة للمحتجزين السياسيين اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006.

ومن ثم، يجب احتساب المبلغ المستحق قانوناً وفقاً للمعادلة التي يحددها القانون والحد الأدنى للراتب التقاعدي النافذ، وليس على أساس راتب ثابت ودائم قدره مليون دينار.

 

قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020

 

في عام 2020، أصدر مجلس الوزراء العراقي القرار رقم 27. ووفقاً للإجراءات التنفيذية المعلنة، فرض القرار عدداً من القيود على رواتب محتجزي رفحاء واستحقاقاتهم المالية:

ألا يتجاوز الراتب الشهري مليون دينار عراقي؛

أن يتقاضى الراتب شخصاً واحداً فقط من كل عائلة؛

أن يكون هذا الشخص هو رب الأسرة؛

أن يكون المستفيد مقيماً داخل العراق؛

ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو دخلاً آخر من الدولة؛

تطبيق القواعد التي تمنع الجمع بين أكثر من راتب واحد من الدولة.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، أعلنت هيئة التقاعد الوطنية إطلاق الدفعة الأولى من الرواتب بموجب القرار رقم 27، بعد تدقيق البيانات وتطبيق القواعد التي تقضي بالإبقاء على راتب حكومي واحد فقط لكل متقاعد.

وعليه، فإن القول إن كل عائلة كانت تستحق راتباً واحداً فقط بمقدار مليون دينار مصدره القيود التي فرضها القرار رقم 27 لسنة 2020، وليس النص الأصلي لقانون عام 2013.

 

إلغاء القرار رقم 27

في آذار/مارس 2021، ألغى مجلس الوزراء القرار رقم 27 لسنة 2020، باستثناء الفقرة المتعلقة بتنفيذ المادة 10 من قانون التقاعد الموحد، التي تحظر الجمع بين راتبين أو أكثر من رواتب الدولة.

وأعلنت مؤسسة السجناء السياسيين إعادة رواتب محتجزي رفحاء واستحقاقاتهم المالية بأثر رجعي.

وجاء الإلغاء بعد قرار مجلس النواب العراقي في 11 كانون الثاني/يناير 2021، الذي رفض من حيث المبدأ إدراج تلك القيود ضمن تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

ونتيجة لذلك، لم يستمر سقف المليون دينار، ولا قصر الراتب على رب الأسرة، ولا شرط الإقامة داخل العراق، بالصورة التي قررها القرار رقم 27.

ومع ذلك، ظل الحظر العام على الجمع بين أكثر من راتب من الدولة نافذاً.

 

التعديل الثاني لعام 2025

نُشر القانون رقم 10 لسنة 2025، وهو التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، في العدد 4841 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2025.

ويُعد هذا القانون الآن جزءاً من الإطار القانوني الحالي الذي ينظم عمل المؤسسة. أما النصوص والتعريفات القانونية التي تُرجمت وحُللت في هذا المقال بشأن تعريف محتجزي رفحاء وطريقة احتساب الرواتب، فقد أُخذت مباشرة من التعديل الأول لعام 2013.

ولغرض البث الرسمي في أي مطالبة فردية في عام 2026، ينبغي قراءة النص الموحد للقانون مع تعديل عام 2025 والتعليمات التنفيذية النافذة معاً.

 

قضية رفحاء والمسألة الأوسع للتهجير القسري، 1968–2003

لا يقارن هذا المقال قضية رفحاء الإبادة الجماعية الأنفال أو بالقضية القانونية المنفصلة للقصف الكيميائي على حلبجة.

وتتمثل القضية الأساسية في السياسة الأوسع للتهجير القسري والنفي واللجوء التي تسبب بها نظام البعث بين عامي 1968 و2003.

إن إدراج محتجزي رفحاء ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين يبين أن التهجير والعيش خارج البلاد، إذا كانا ناجمين عن اضطهاد النظام السابق، يمكن أن يشكلا أساساً قانونياً للاعتراف الرسمي والرواتب المستمرة والامتيازات التي تمنحها الدولة.

كما يشمل القانون صراحة ضحايا حلبجة المهجّرين الذين لجؤوا إلى إيران. غير أن التهجير القسري في كوردستان لم يكن مقتصراً على هذه الفئة.

بين عامي 1968 و2003، تعرضت أعداد كبيرة من العائلات الكوردية إلى:

الطرد أو النقل من قراها ومناطقها الأصلية؛

النزوح داخل العراق؛

الإجبار على اللجوء إلى إيران وتركيا ودول أخرى؛

الحرمان من المنازل والممتلكات والأراضي ومصادر الرزق؛

النقل إلى المجمعات القسرية والمخيمات؛

منع العودة الآمنة إلى مناطقها الأصلية لفترات طويلة.

فإذا كان التهجير والخروج من العراق واللجوء الناتج عن اضطهاد نظام البعث يشكل أساساً قانونياً للتعويض، فيجب تطبيق المعيار نفسه على الأشخاص جميعهم الذين هُجّروا بسبب سياسات الدولة في الفترة ذاتها.

 

العدالة الانتقالية وعدم المساواة في التعويض

لا تكتمل العدالة الانتقالية بمجرد محاكمة عدد من مسؤولي النظام السابق، بل ينبغي أن تشمل أيضاً:

الاعتراف الرسمي بالضحايا جميعهم؛

التعويض المادي والمعنوي؛

إعادة الممتلكات والأراضي؛

توثيق العائلات المهجّرة والمطرودة؛

تقديم المساعدة للعودة الآمنة؛

اتخاذ تدابير لمعالجة الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية طويلة الأمد؛

إصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الجرائم.

ومن منظور نقدي للعدالة الانتقالية، لم يُنفذ نظام التعويضات في العراق بعد عام 2003 بصورة متساوية لجميع ضحايا نظام البعث.

فقد مُنحت بعض الفئات تشريعات خاصة ورواتب فردية مستمرة وامتيازات واسعة. وفي المقابل، لم تُشمل جميع العائلات الكوردية التي هُجّرت أو نُقلت أو أُجبرت على العيش في المنفى بين عامي 1968 و2003 بإطار قانوني اتحادي مماثل وشامل.

ولا تهدف هذه الانتقادات إلى إنكار حقوق محتجزي رفحاء أو تقليصها، بل تدعو إلى توسيع مبادئ المساواة ومسؤولية الدولة والتعويض لتشمل جميع ضحايا التهجير القسري الذي رعته الدولة.

ولا ينبغي أن تُحدد العدالة وفقاً للقرب السياسي أو القومي أو الطائفي أو الإقليمي. وتظل الدولة العراقية مسؤولة عن معالجة أوضاع الأشخاص جميعهم الذين هُجّروا أو أُجبروا على العيش في المنفى نتيجة سياسات نظام البعث وأفعاله.

 

الخاتمة

 

أدخل القانون رقم 35 لسنة 2013 محتجزي رفحاء وعائلاتهم المرافقة والأطفال المولودين داخل المخيمات وفئة محددة من ضحايا حلبجة المهجّرين الذين لجؤوا إلى إيران ضمن نطاق قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

والاستحقاق المالي فردي من حيث المبدأ، ولم يحدد القانون نفسه مبلغ مليون دينار عراقي دائما.

أما سقف المليون دينار وقصر الراتب على شخص واحد من كل عائلة، فقد نشأ من قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020. وألغى القرار عام 2021، باستثناء الحظر العام على الجمع بين أكثر من راتب من الدولة.

ومن منظور العدالة الانتقالية، لا ينبغي أن يقتصر الاعتراف والتعويض على مخيم واحد أو انتفاضة واحدة أو فئة مختارة واحدة. وينبغي توثيق أوضاع جميع المواطنين الكورد والعراقيين الذين هُجّروا أو نُقلوا أو أُجبروا على العيش في المنفى؛ بسبب نظام البعث بين عامي 1968 و2003، ومعالجتها ضمن إطار قانوني شامل وغير تمييزي.

ملاحظة: يقدم هذا المقال ترجمة وتحليلاً للنصوص والقرارات القانونية المتعلقة بقضية رفحاء والاستحقاقات المالية وقرار مجلس الوزراء رقم 27 وضحايا حلبجة المهجّرين. وللأغراض القانونية الرسمية، تكون النصوص الملزمة هي النسخ العربية الأصلية المنشورة في الجريدة الرسمية العراقية، «الوقائع العراقية».

 

قانون السجناء السیاسي

Leave feedback about this

  • Rating

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video