القصف الكيميائي

الوثيقة الرسمية للهجوم الكيميائي – ١٩٨٣

وثيقة رسمية لحكومة العراق – أمر صدام حسين باستخدام الأسلحة الكيميائية عام 1983

هذه الوثيقة الرسمية والمختومة بخاتم جمهورية العراق، صادرة بتاريخ ١/ديسمبر ١٩٨٣ من «القيادة العامة للقوات المسلحة – أمانة السر» وموجهة إلى «مديرية الصنف الكيمياوي». ويتضح من محتواها أنها تتعلق باستخدام «العوامل الكيمياوية»، أي الأسلحة الكيميائية. مضمون الوثيقة:

١. الاستفادة من الإنتاج الحالي للعوامل الكيمياوية و تکدیه للحصول علی قوة ضربة واسعة عند الحاجة الضرورية.

بذل كافة الجهود الممکنة الحالي للتوصل إلى لتصنيع العوامل السامة بكميات كبيرة بأسرع ممكن لاستخدامها کعنصر ردع مباغت باتجاە تحشدات العدو وتجمعاته مدينة الرئيسية على أن تکون ذات قدرة تدميرية عالية.٢. 

تحليل مضمون الوثيقة وأبعادها:

١. درجة السرية والجهة المصدرة:

الوثيقة موسومة بـ«سري للغاية وشخصي»، ما يدل على أعلى درجة من التصنيف الأمني، ويؤكد حساسية الموضوع. كما ورد أن الأمر صادر عن «السيد رئيس القائد العام للقوات المسلحة»، أي صدام حسين، مما يعني أن الوثيقة تمثل توجيهاً مباشراً من أعلى سلطة في البلاد لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

٢. موضوع الوثيقة – استخدام السلاح الكيميائي:

في الفقرة الأولى، تطلب الوثيقة الاستفادة من «الإنتاج الحالي للعوامل الكيمياوية» وتوفير التدريب اللازم لاستخدامها. وفي الفقرة الثانية، تأمر باستخدام تلك العوامل لملء القنابل بهدف استخدامها عند الحاجة ضد “تحشدات العدو”.

٣. الهدف من الاستخدام:

ويذكر أن غرض الاستخدام هو في إطار مواجهة تهديدات الحدود المعادية ومنع الهجمات المحتملة. لكن كلمات مثل “الرد على تحركات العدو” هي كلمات عامة جداً، ويمكن الاستدلال على أن هذا التفويض يمكن أن ينطبق أيضاً على الاستخدام التكتيكي والهجومي للأسلحة الكيميائية على المستوى الميداني، وكما رأينا، تعرض آلاف المدنيين لهجمات كيميائية، وخاصة في كردستان.

٤. تاريخ الوثيقة والسياق التاريخي – حرب إيران والعراق:

في كانون الأول ١٩٨٣، كانت الحرب العراقية الإيرانية مستمرة، ولجأت الحكومة العراقية بشكل متزايد إلى الأسلحة المحرمة دولياً لوقف تقدم القوات الإيرانية. هذه الوثيقة تؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية كان سياسة رسمية على أعلى المستويات.

٥. الوضع القانوني بموجب القانون الدولي:

تشكل هذه الوثيقة خرقاً واضحاً لبروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥ الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية. وبما أن الأمر صادر من صدام حسين، فإنه يُعد دليلاً قانونياً يمكن استخدامه في المحاكم الدولية لإثبات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

الخلاصة:

تؤكد هذه الوثيقة أن صدام حسين أصدر أمراً رسمياً ومباشراً باستخدام الأسلحة الكيميائية في كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣. ولم يكتفِ بالإذن باستخدامها، بل طالب بالإسراع في التدريب والاستعداد العملي. تعتبر هذه الوثيقة دليلاً محورياً في توثيق جرائم نظام البعث ضمن إطار العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية.

Leave feedback about this

  • Rating

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video